مفتاح
2024 . الجمعة 19 ، نيسان
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 


ساقت لجنة الداخلية والامن مبرراتها لالغاء المادة الخاصة بمنح مقعدا واحدا على الأقل لأحد الجنسين في هيئات المجالس المحلية خلال القراءة الثالثة لمشروع قانون معدل لقانون انتخابات الهيئات المحلية على اسس قانونية صرفه لا تقبل التأويل من وجهة نظرها وهي:

1. الاساس في قانون الانتخابات ان حق الترشح هو للجميع، سواء الرجال والنساء.

2. القانون الأساسي المعمول به هو ان الفلسطينيين هم سواء امام القانون وتخصيص كوتا يتعارض مع القانون الأساسي.

3. حق الترشح مبني على اساس انه مفتوح للجنسين بهدف اشراك المرأة في الانتخابات، وتخصيص كوتا يتعارض مع هذا المفهوم.

4. تخصيص كوتا نسائية سيكون اسهل الوسائل للمرأة للنجاح، بغض النظر عن مستواها الامر الذي يؤدي إلى تقاعسها.

5. تخصيص كوتا نسائية سيفتح المجال للقطاعات الاخرى للمطالبة بكوتا مماثلة مثل قطاعات العمال والمهندسين والاطباء وغيرها.

وتبدو هذه المبررات السسيوقانونية ذات افق مطلع في نظرية المؤامرة التي قد انتهت منذ زمن فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية. فإذا كان المبرر الاول ذو تشخيص صحيح باعطاء قانون الانتخابات الحق لجميع المواطنين الرجال والنساء بالانتخاب والترشح ولا يمنع احداً من ذلك، وكذلك يأتي المبرر الثالث منسجماً معه وذو رؤية قانونية بحته حيث ان القانون لا يضع اية عقبات أمام ترشح المرأة في انتخابات المجالس المحلية وكذلك قانون الانتخابات العامة لسنة 1995. اما المبرر الرابع فقد يحتاج إلى مراجعة سيولوجية، فاذا كان المبرر من ناحية منافسة المرأة للرجل فهذا صحيح خصوصاً ان هذا القانون هو لتجمعات سكنية صغيرة ذات بنية اجتماعية يغلب عليها الطابع العشائري والعائلي، لكن كيف يمكن ان تستنتج اللجنة ان المرأة ستكون كسولة متقاعسة وكيف يمكن الحكم على تقاعس المرأة في حال تخصيص تقاعد لمنافسة المرأة لبعضها في هذه التجمعات السكانية التي يغلب عليها الطابع العائلي هذا من جهة وكيف يمكن ان يتحدث المجلس التشريعي عن مستوى المرأة المترشحة الا يحق لها قانوناً وفقاً لمبرر الاول والثاني المقدمان من اللجنة وإن كانت أمية ان تترشح ، الا يوجد في المجلس التشريعي مستويات متدنية علمياً (11.5%) من أعضاء المجلس التشريعي لم يحصلوا على شهادة التوجيهي. واعتقد ان أعضاء لجنة الداخلية والامن ليسوا خبراء في علم الاجتماع أو علم النفس الاجتماعي ولا حتى السلوكي ليحددوا سلوك المترشحين والناخبين هذا من جهة ويحددوا المستويات التي يجب ان تتمتع بها المرشحات.

اما الاستناد إلى القانون الأساسي في المبرر الثاني له مصوغات قانونية من الناحية الشكلية، فأحكام المادة (9) منه تضع كافة الفلسطينيين امام القانون والقضاء سواء لا تمييز بيهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة. ونؤكد هنا ان هذا النص جاء لمنع الاجحاف بحقوق أي فلسطيني ولعدم ممارسة التمييز السلبي نحو أية فئة خاصة تلك المهمشة والضعيفة. الا ان نص المادة لا يمنع التمييز الايجابي لصالح أي طرف من الاطراف المذكورة في نص المادة هذا من ناحية المضمون خاصة اذا ما مورس اجاف تاريخي بحق فئة من هذه الفئات أو ان هذه الفئة غير قادرة الحصول على كافة حقوقها دون مساندة قانونية تسهل حصولها على هذا الحق.

كما ان لجنة الداخلية قد خالفت في مبرراتها أحكام المادة (10) من القانون الأساسي وهو ان "تعمل السلطة الفلسطينية دون إبطاء مع الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الاقليمية والدولية التي تحمي حقوق الانسان" وهي بذلك تغافلت عن معنى هذه المادة القاضي بقبول الاتفاقيات الدولية المبرومة لصالح حقوق الانسان، والتي من أبرزها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وبالتالي فان قراءة لجنة الداخلية للقانون الأساسي كانت ناقصة وبحاجة الى اعادة قراءة للقانون الاساسي والغايات التي وضعت الاحكام الدستورية.

وكيف يمكن للجنة الداخلية ومن ثم المجلس التشريعي ان يقرر بمنع التمييز الايجابي لصالح المرأة وفي الوقت الذي انتخب المجلس التشريعي ذاته بقانون انتخابي يسمح بالكوتا الطائفية. الا يجوز لنا ان ندفع بعدم شرعية المجلس التشريعي وعدم قانونيته في ضوء قراءة المجلس "لجنة الداخلية والامن" لأحكام القانون الأساسي التي استندت إليها في مبررها الثاني. فبحكم لجنة الداخلية فان المجلس فاقد الشرعية القانونية منذ 7/7/2002 أي منذ نشر القانون الأساسي في الجريدة الرسمية.

ان قراءة متعمقة لموضوع ما يسمى "الكوتا النسوية" ومبرراتها الاجتماعية والسياسية تدعو إلى اعادة النظر في تصويت المجلس على شطب المادة التي تمنع كلا الجنسين بتمثل لا يقل عن 20% من مقاعد المجالس المحلية. وان الطريق الوحيد حالياً من الناحية القانونية هو الضغط على رئاسة السلطة الوطنية لوضع الفيتو الرئاسي على مشروع القانون المعدل القانون الهيئات المحلية وفقاً لأحكام المادة (41) من القانون الأساسي واعادته الى المجلس مشفوعا بنص المادة التي تم شطبها في القراءة الثالثة.

 
 
اقرأ المزيد...
 
 
لنفس الكاتب
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required