تأتي ورقة الحقائق هذه لتغطي أبرز الانتهاكات التي رصدها ووثقها فريق الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان في قطاع غزة خلال عامي 2020 و1202، ضمن حقائق وأرقام تؤشر إلى وجود سياسة عامة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالإمعان بانتهاك الحقوق والحريات، وعلى وجه الخصوص الحق بالصحة والحق بالعمل في قطاع غزة (المنطقة العازلة). حيث قام فريق الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان برصد وتوثيق المئات من الانتهاكات في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص المنطقة العازلة خلال عامي 2020-2021. تحاول هذه الورقة أن تُلخص أبرز نتائج التوثيقات التي عمل عليها الشباب المدافعون بإحصاء شامل للانتهاكات في المناطق التي تم العمل فيها، وتُقدم استعراضاً لأبرز الانتهاكات التي تم توثيقها ضمن حقائق وأرقام. الانتهاكات الواقعة على الحق بالعمل والحق بالصحة، المرصودة في المنطقة العازلة بقطاع غزة الاعتداء على الحق بالعمل في قطاع غزة (المنطقة العازلة):
إن عملية رش المبيدات الكيماوية السامة ترتب انتهاكات مركبة بحق الفلسطينيين في المنطقة العازلة بقطاع غزة، على النحو التالي: انتهاك الحق بالحياة: تُشكل المبيدات الكيماوية التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خطراً على حياة المواطنين، بسبب ما ينتج عنها من أمراض سرطانية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. ويعتبر الحق بالحياة من أقدس الحقوق والحريات المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي؛ وبالتالي، فإن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المبيدات الكيماوية يُعرضها للمساءلة، باعتبار أن الاعتداء على الحق بالحياة يُعتبر من قبيل الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، ويُمكن تصنيفه على أنه من قبيل الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. انتهاك الحق بالصحة: تُشكل المبيدات الكيماوية التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خطراً على صحة الفلسطينيين القاطنين بالمنطقة العازلة، نظراً لما تخلّفه من أمراض مزمنة وأمراض سرطانية، بما يتنافى مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية.
انتهاك الحق في بيئة نظيفة: إن رش المبيدات الكيماوية السامة يُرتب آثاراً بيئية كارثية على المحاصيل الزراعية والتربة؛ نظراً لما تحتويه هذه المبيدات من مواد كيماوية سامة وخطرة ترتّب أضراراً طويلة الأمد على المحاصيل، والبيئة، والصحة، وجودة التربة. وهو ما يتنافى مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة (12) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تنص على التزام الدول الأطراف بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية. انتهاك الحق بالعمل: يترتب على قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي برش المبيدات الكيماوية السامة، انتهاك الحق بالعمل جراء تضييق فرص العمل، وما يترتب عليه من ارتفاع في نسبة البطالة؛ بسبب ما يلحق بالتربة من أضرار جراء رش المبيدات الكيماوية بشكل يؤدي إلى استحالة نمو المزروعات في هذه التربة لفترات طويلة؛ وبالتالي، تقليل فرص العمل للعاملين بالقطاع الزراعي.[1] إذ تُشكل هذه الممارسات انتهاكاً للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على حق كل فرد بالعمل وحرية اختياره بصورة عادلة ومرضية.[2] كما تُشكل انتهاكاً لأحكام المادتين (6)، (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، اللتين تنصان على ضرورة احترام الحقّ بالعمل وتوفير شروط عمل عادلة ومرضية.
يُشار إلى أن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة التعذيب بحقّ الفلسطينيين القاطنين في المنطقة العازلة، خاصة المزارعين والصيادين؛ يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدّوليّ، إذ يُشكل ذلك مخالفة وانتهاكاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان من جهة، والذي يُعنى بواجبات الدولة تجاه كل شخص موجود تحت سيطرتها، وفي هذا الإطار نتحدث عن مخالفة أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسّياسية لا سيما المادة (7) منه، ومخالفة أحكام الاتفاقية الدّوليّة لمناهضة التعذيب. ومن جهة أخرى يُشكل انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يعنى بواجبات دولة الاحتلال تجاه سكان المنطقة المحتلة، وفي هذا الإطار فإن هذه الممارسات تُشكل مخالفة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، لا سيما المادة (3/1/أ)، كما أن المادة (147) من ذات الاتفاقية اعتبرت التعذيب من المخالفات الجسيمة، التي تستتبع تفعيل الاختصاص العالمي وتحريكه وفقاً لأحكام المادة (146). كما أن هذه الممارسات تُشكل انتهاكاً لنظام روما الأساسي الذي تتحدث المادة السابعة منه عن الجرائم ضد الإنسانية. انتهاكات واقعة على الحق بالعمل: إن جميع الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين القاطنين في المنطقة العازلة خاصة المزارعين، تُؤدي إلى المساس بحقهم بالعمل، وتزيد من نسبة البطالة، ما يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على حق كل فرد بالعمل وحرية اختياره بصورة عادلة ومرضية. كما تشكل انتهاكاً لأحكام المادة (25) من ذات الإعلان، التي تنص على ضرورة أن يتوفر لكل شخص الحقّ في مستوى من المعيشة بشكل كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته. كما نصت المادتان (6)، (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، على ضرورة احترام الحقّ بالعمل وتوفير شروط عمل عادلة ومرضية. الانتهاكات الواقعة على الحق بالصحة:
*** [1] ستتم معالجة الانتهاكات المركبة المترتبة على عمليات رش المبيدات الكيماوية السامة، المتمثلة بانتهاك الحق بالحياة، والحق بالعمل، بصورة مفصلة ضمن بقية أجزاء هذا القسم، وذلك في سياق معالجة الانتهاكات الواقعة على العاملين بالقطاعين الزراعي والصناعي والصيادين. [2] انظر، المادة (23)، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لسنة 1948. للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF
الانجليزية...
اقرأ المزيد...
بقلم: مفتاح
تاريخ النشر: 2024/9/26
بقلم: مفتاح
تاريخ النشر: 2024/9/21
بقلم: مفتاح
تاريخ النشر: 2023/12/23
|